فصل .
وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرهم ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها .
ويبدأ بالأخف فالأخف منها وتدرأ الحدود بالشبهات فلو زنى بجارية له فيها شرك - وإن قل - أو لولده أو وطىء في نكاح مختلف فيه أو مكرها أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد