كتاب الحدود .
ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله A : [ إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ] .
وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر .
ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط