باب شروط وجوب القصاص واستيفائه .
ويشترط لوجوبه أربعة شروط : .
أحدها : كون القاتل مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما .
الثاني : كون المقتول معصوما فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه .
الثالث : كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله A : لا يقتل مؤمن بكافر .
ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر .
الرابع : أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده وإن سفل والأبوان في هذا سواء .
ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود