باب كفارة اليمين .
وكفارتها : { إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } سورة المائدة : الآية 89 ] وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه [ لقول رسول الله A : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ] وروي [ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه : للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار .
ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزه .
ولا يكفر العبد لا بالصيام ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه .
ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام