كتاب الأطعمة .
وهي نوعان : حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شئ كان لقول رسول الله A : كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر