باب شروط الصلاة .
وهي ستة : .
أحدها : الطهارة من الحدث لقول رسول الله A : [ لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ ] .
الشرط الثاني : الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ووقت العصر - وهي الوسطى - من أخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الأخرة وفي شدة الحر الظهر .
الشرط الثالث : ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها .
وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله A في الذهب والحرير : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه .
الشرط الرابع : الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق .
الشرط الخامس : استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه .
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه .
الشرط السادس : النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها