باب العدة .
ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } سورة الأحزاب : الآية 49 والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام : .
إحداهن : أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان .
الثاني : اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء .
الثالث : المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقرء الأمة حيضتان .
الرابع : اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن والأمة شهران .
ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع : .
أحدها : إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به .
الثاني : المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته .
الثالث : إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح النكاح وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل .
ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني .
وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر