باب القسم والنشوز .
وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن .
وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة فإن النبي A إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها معه وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة [ فكان رسول الله A يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ] وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن البواقي لأن النبي A لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال : ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي