فصل : وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه .
ولها فراقه من غير حكم حاكم فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها .
وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها