باب الشروط في النكاح .
إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله A : [ إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ] [ ونهى رسول الله A عن نكاح المتعة ] وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما [ ولعن رسول الله A المحلل والمحلل له ] وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها