فصل .
وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنه وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة .
ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها وإذن البكر الصمات لقول رسول الله A : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض أكفاء وليس العبد كفئا لحرة ولا الفاجر كفئا لعفيفة ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد وإن قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله A أعتق صفية وجعل عتقها صداقها