كتاب النكاح .
النكاح من سنن المرسلين وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة لأن النبي A رد على عثمان بن مظعون التبتل وقال : [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن لا يسكن إليه .
ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول أنكحتك أو زوجتك وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود Bه قال : علمنا رسول الله A التشهد في الحاجة : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات : { اتقوا الله حق تقاته } سورة آل عمران : الآية 102 { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام } سورة النساء : الآية 1 { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم } سورة الأحزاب : الآية 70 ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء