إذا قال : له علي من ثمن خمر ألف : لم يلزمه شئ وإن قال ألف من ثمن خمر : لزمه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة و خمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة بشرط أو لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا : تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها لا إن قال : إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني إذا قال : له علي من ثمن خمر ألف : لم يلزمه شئ وإن قال ألف من ثمن خمر : لزمه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة و خمسة في ليس لك علي عشرة إلا خمسة بشرط أو لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صحيح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا : تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها لا إن قال : إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني