فإن عدم النية والسبب والتعيين : رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه لقوله تعالى : { وأحل الله البيع } [ البقرة : 275 ] وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح .
أو الحر فإن عدم النية والسبب والتعيين : رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة : شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه فمن حلف : لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا : لم يحنث لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه : لا يبيع الخمر ثم باعه : حنث بصورة ذلك