وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الإنتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الإنتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول