ويصح الإستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنين و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان و و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان وشرط في الإستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما : كانقطاعه بعطاس ونحوه ويصح الإستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنين و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان و و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان وشرط في الإستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما : كانقطاعه بعطاس ونحوه ويصح الإستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنين و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان و و : أنت طالق أربعا إلا ثنتين : يقع ثنتان وشرط في الإستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما : كانقطاعه بعطاس ونحوه