يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث ويقع ثلاثا إذا قال : أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال : أنت الطلاق أو : أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها : يا مائة طالق وإن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب : وقع واحدة ما لم ينو أكثر يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث ويقع ثلاثا إذا قال : أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال : أنت الطلاق أو : أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه ويقع ثلاثا إذا قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها : يا مائة طالق وإن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب : وقع واحدة ما لم ينو أكثر