وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة : قسم يختص بالرجل وهو : كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالأنثى وهو : كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو : الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره : كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة : قسم يختص بالرجل وهو : كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ وقسم يختص بالأنثى وهو : كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة وقسم مشترك وهو : الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور واستطلاق البول أو الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره : كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش