ويصح بشروط ثمانية : 1 - النية 2 - والإسلام 3 - والعقل 4 - والتمييز 5 - والاستنجاء أو الاستجمار 6 - دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي 7 - تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شئ غسل بدنه ثم إن فضل شئ تطهر وإلا تيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح 8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة : 1 - مسح الوجه 2 - ومسح اليدين إلى الكوعين 3 - الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا 4 - الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم 5 - تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ ومبطلاته خمسة : ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنتان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض ويصح بشروط ثمانية : 1 - النية 2 - والإسلام 3 - والعقل 4 - والتمييز 5 - والاستنجاء أو الاستجمار 6 - دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي 7 - تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شئ غسل بدنه ثم إن فضل شئ تطهر وإلا تيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح 8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة : 1 - مسح الوجه 2 - ومسح اليدين إلى الكوعين 3 - الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا 4 - الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم 5 - تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ ومبطلاته خمسة : ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنتان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض ويصح بشروط ثمانية : 1 - النية 2 - والإسلام 3 - والعقل 4 - والتمييز 5 - والاستنجاء أو الاستجمار 6 - دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي 7 - تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شئ غسل بدنه ثم إن فضل شئ تطهر وإلا تيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح 8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة : 1 - مسح الوجه 2 - ومسح اليدين إلى الكوعين 3 - الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا 4 - الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم 5 - تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ ومبطلاته خمسة : ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنتان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض ويصح بشروط ثمانية : 1 - النية 2 - والإسلام 3 - والعقل 4 - والتمييز 5 - والاستنجاء أو الاستجمار 6 - دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي 7 - تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شئ غسل بدنه ثم إن فضل شئ تطهر وإلا تيمم ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح 8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة : 1 - مسح الوجه 2 - ومسح اليدين إلى الكوعين 3 - الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا 4 - الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم 5 - تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ ومبطلاته خمسة : ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنتان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض