تصح الوصيه من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث بشئ وتصح وتقف على إجازة الورثة والإعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته وتبطل الوصية بخمسة أشياء : 1 - برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه 2 - بموت الموصى له قبل الموصي 3 - بقتله للموصي 4 - برده للوصية 5 - بتلف العين المعينه الموصى بها تصح الوصيه من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث بشئ وتصح وتقف على إجازة الورثة والإعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته وتبطل الوصية بخمسة أشياء : 1 - برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه 2 - بموت الموصى له قبل الموصي 3 - بقتله للموصي 4 - برده للوصية 5 - بتلف العين المعينه الموصى بها تصح الوصيه من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها فتسن بخمس من ترك خيرا - وهو المال الكثير عرفا وتكره لفقير له ورثة وتباح له إن كانوا أغنياء وتجب على من عليه حق بلا بينة وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث ولوارث بشئ وتصح وتقف على إجازة الورثة والإعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد وتدخل في ملكه من حين قبوله فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته وتبطل الوصية بخمسة أشياء : 1 - برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه 2 - بموت الموصى له قبل الموصي 3 - بقتله للموصي 4 - برده للوصية 5 - بتلف العين المعينه الموصى بها