يحصل بأحد أمرين : بالفعل مع دليل يدل عليه : كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها متى وقف بواحدة منها صار وقفا لأنه ثبت لها عرف الإستعمال وعرف الشرع بقوله A لعمر : [ إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها ] فصارت كلفظ الطلاق وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه .
فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات .
فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه .
يحصل بأحد أمرين : بالفعل مع دليل يدل عليه : كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها بالقول وله صريح وكناية فصريحه : وقفت وحبست وسبلت وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل : على قبيلة كذا أو طائفة كذا