الثاني : المضاربة وهي : أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان 1 وشروطها ثلاثة : 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين 2 - أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول 3 - أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل الثاني : المضاربة وهي : أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان 1 وشروطها ثلاثة : 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين 2 - أن يكون معينا معلوما ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول 3 - أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل عتق وضمن ثمنه ولو لم يعلم ولا نفقة للعامل إلا بشرط فإن شرطت مطلقة واختلفا فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك لا الأخذ منه إلا بإذن وحيث فسخت والمال عرض فرضي ربه بأخذه قومه ودفع للعامل حصته وإن لم يرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه والعامل أمين يصدق بيمينه في قدر رأس المال وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران حتى ولو أقر بالربح ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل