وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال : صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن دار ونحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا يصح شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام ومن قال : صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه ومن صالح عن دار ونحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا يصح شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته