ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة أحدها : انضباط صفات المسلم فيه : كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها الثاني : ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه الثالث : معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا فى موزون كيلا الرابع : أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه الخامس : أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل السادس : معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط السابع : أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة أحدها : انضباط صفات المسلم فيه : كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها الثاني : ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه الثالث : معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا فى موزون كيلا الرابع : أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه الخامس : أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل السادس : معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط السابع : أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله