يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصبح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصبح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصبح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما وتصبح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وآنية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية