فصل .
والأسارى من الكفارعلى قسمين : قسم يكون رقيقا بمجرد السبي : وهم النساء والصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبهوا البهائم [ ولأن النبي A نهى عن قتل النساء والصبيان ] رواه الجماعة إلا النسائي ولحديث [ سبي هوازن ] رواه أحمد والبخاري وحديث عائشة [ في سبايا بني المصطلق ] رواه أحمد .
وقسم لا : وهم الرجال البالغون المقاتلون والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم لقوله تعالى : { فاقتلوا المشركين } [ التوبة : ه ] [ قتل النبي A رجال بني قريظة وهم بين الست مائة والسبع مائة ] [ وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا ] [ وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي ] وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى لأنه أبلغ في صغارهم وأما المن فلقوله تعالى : { فإما منا بعد وإما فداء } [ محمد : 4 ] الآية [ ولأنه A من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع ] وأما الفداء [ فلأنه A فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل ] رواه أحمد والترمذي وصححه [ وفدى أهل بدر بمال ] رواه أبو داود .
ويجب عليه فعل الأصلح فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين وتخييره تخيير اجتهاد لا شهوة .
ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر نص عيله لما روي أن عمر بن الخطاب Bه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام .
ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب : أحدها : أن يسلم أحد أبويه خاصة لقوله تعالى : { والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم } [ الطور : 21 ] .
الثاني : أن يعدم أحدهما بدارنا لمفهوم حديث : [ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ] رواه مسلم وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام .
الثالث : أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه قال في الشرح : والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا .
فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم .
أوسبي مع أبويه فعلى دينهما للحديث السابق