باب إخراج الزكاة .
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة { وآتوا الزكاة } [ البقرة : 277 ] .
وله تأخيرها لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير .
ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه .
ولتعذرإخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره فإن أخرجها من غيره جاز .
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر لارتكابه محرما .
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين لأنها عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة .
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما نص عليه لأنه حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة .
ويسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة .
وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها وقال عثمان Bه : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله وأمرعلي Bه واجد الركاز أن يتصدق بخمسه .
ويقول عند دفعها : اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ] رواه ابن ماجه .
ويقول الآخذ : آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا لقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم } [ التوبة : 103 ] أي : ادع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى [ كان النبي A إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ] متفق عليه