فصل .
ويباح ماعدا هذا : كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى : { أحلت لكم بهيمة الأنعام } [ المائدة : 1 ] .
والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم وقالت أسماء [ نحرنا فرسا على عهد رسول الله A فأكلناه ونحن بالمدينة ] متفق عليه .
وباقي الوحش : كضبع رخص فيه : سعد وابن عمر وأبو هريرة وقال عروة بن الزبير : ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا وقال عبد الرحمن : [ قلت لجابر : الضبع : صيد هي ؟ قال : نعم قلت : آكلها ؟ قال : نعم قلت : أقاله رسول الله A ؟ قال : نعم ] رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار وفي الروضة : لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة .
وزرافة نص عليه لأنها من الطيبات .
وأرنب رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص وقال أنس [ أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال : فخذها إلى النبي A فقبله ] متفق عليه وعن محمد بن صفوان [ أنه صاد أرنبين فذبحهما بمرتين فأتى رسول الله A فأمره بأكلهما ] رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .
ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة .
قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم .
وضب وإباحته : قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا قاله في الشرح وقال أبو سعيد [ كنا معشر أصحاب رسول الله A لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة ] [ وأكله خالد بن الوليد ورسول الله A ينظر ] متفق عليه .
وظباء وهي : الغزلان على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة تفدى في الإحرام والحرم .
وباقي الطير : كنعام ودجاج لقول أبي موسى [ رأيت النبي A يأكل الدجاج ] متفق عليه .
وطاوس وببغاء وهي : الدرة .
وزاغ طائر صغير أغبر .
وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وأوز وأشباهها مما يلتقط الحب ويفدى في الإحرام لأنه مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى : { ويحل لهم الطيبات } [ الأعراف : 157 ] وعن سفينة قال : [ أكلت مع رسول الله A لحم حبارى ] رواه أبو داود .
ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى : { أحل لكم صيد البحر وطعامه } [ المائدة : 96 ] وقوله A في البحر : [ هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] صححه الترمذي .
غير ضفدع فيحرم نص عليه واحتج بالنهي عن قتله .
وحية لأنها من المستخبثات .
وتمساح نص عليه لأن له نابا يفترس به واختار ابن حامد والقاضي : يحرم الكوسج لأنه ذو ناب وهو : سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى : المقرش .
والأشهر أنه مباح : كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار وروى البخاري [ أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء ] .
وتحرم الجلالة : وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها لحديث ابن عمر [ نهى النبي A عن أكل الجلالة وألبانها ] رواه أحمد وأبو داود وفي رواية له [ نهى عن ركوب جلالة الإبل ] وعن ابن عباس [ نهى النبي A عن شرب لبن الجلالة ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وبيضها كلبنها لأنه متولد منها .
حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وقال مالك : تحبس الناقة والبقرة أربعين يوما وقدمه في الكافي لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص [ نهى النبي A عن الإبل الجلالة أن لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة ] رواه الخلال والبقرة في معناها ويحبس الطائر ثلاثا لفعل ابن عمر والأول : المذهب ويحرم ما سقي من الزرع والثمار أو سمد بنجس نص عليه لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر وعن ابن عباس قال [ كنا نكري أراضي رسول الله A ونشترط عليهم أن لا يدخلوها بعذرة الناس ] ولو لا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه .
ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره نص عليه وغدة .
وأذن قلب نص عليه قاله في رواية عبد الله [ كره النبي A أكل الغدة ] ونقل أبو طالب [ نهى النبي A عن أذن القلب ] .
وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل صرح أحمد بأنه كرهه لمكان الصلاة وعن جابر مرفوعا : [ من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ] متفق عليه .
ما لم ينضج بطبخ [ لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم قال فيه : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ولكني أكرهه من أجل ريحه ] حسنه الترمذي وعن علي Bه مرفوعا وموقوفا [ النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا ] رواه الترمذي وعن عائشة قالت [ إن آخر طعام أكله رسول الله A فيه بصل ] رواه أبو داود وقال عمر في خطبته في البصل والثوم : [ فمن أكلهما فليمتهما طبخا ] رواه مسلم والنسائي وابن ماجه .
ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط لقوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } [ البقرة : 173 ] وقوله : { فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم } [ المائدة : 3 ] وقوله : { إلا ما اضطررتم إليه } [ الأنعام : 119 ] فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة وهو اختيار الخرقي وعنه : له الشبع اختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال ويجب الأكل نص عليه لقوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } [ النساء : 29 ] وقوله : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [ البقرة : 195 ] قال مسروق : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات : دخل النار وقيل : لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله A [ أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال : لقد أحله الله لي ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام ] ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم نص عليه وقال لسائل : قم قائما ليكون لك عذر عند الله .
ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم : كحربي وزان محصن : فله قتله وأكله لأنه لا حرمة له أشبه السباع .
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء .
وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله : { ويمنعون الماعون } [ الماعون : 7 ] فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك .
ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر : فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل لقول أبي زينب التميمي سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وهو قول : عمر وابن عباس قال عمر : يأكل ولا يتخذ خبنة وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا وعن رافع [ أن رسول الله A : لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك ] صححه الترمذي .
وعنه : له الأكل إن كان جائعا فقط لحديث عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده [ أن النبي A سئل عن الثمر المعلق فقال : ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه : والعقوبة ] قال في الشرح : وعليه أكثر الفقهاء ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فإن كانت محوطة لم يجز الدخول قال ابن عباس إن كان عليها حائطا فهو حريم فلا تأكل انتهى وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك عن شح صاحبه به وعدم المسامحة .
وكذا الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما : يجوز لحديث سمرة في الماشية صححه الترمذي وقال : العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانية : لا يجوز لحديث ابن عمر : [ لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه ] الحديث متفق عليه .
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة وتستحب ثلاثا لقوله A : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يومه وليلته ] والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدقة [ ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قيل : يا رسول الله : كيف يؤثمه ؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه ] [ وعن عقبة بن عامر : قلت للنبي A إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى ؟ فقال : إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف : فاقبلوا وإن لم يفعلوا : فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له ] متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسافر لقول عقبة [ إنك تبعثنا فننزل ] وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار وقال أحمد : كأنها على أهل القرى فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم وذلك أن أهل القرى فليس عادتهم بيع القوت ذكره في الشرح وعنه : تجب للذمي نقله الجماعة وظاهر نصوصه : تجب للحاضر وفي المصر ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله A [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ]