باب استبراء الإماء .
وهو واجب في ثلاثة مواضع : .
أحدها : إذا ملك الرجل ولو طفلا بإرث أو شراء ونحوه .
أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة قال الإمام أحمد : بلغني أن العذراء تحمل فقال له بعض أهل المجلس : نعم قد كان في جيراننا .
حتى ولو ملكها من أنثى فيحرم وطؤها قبل استبرائها لقوله A : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن أبي سعيد أن النبي A قال في سبي أوطاس : [ لا توطأ حامل حتى تضع و لاغير حامل حتى تحيض حيضة ] رواه أحمد وأبو داود .
أو كان بائعها قد استبرأها لعموم الأحاديث ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه لاحتمال كون البائع لم يستبرئها وقال ابن عمر Bه : [ إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء ] حكاه البخاري في صحيحه .
أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس .
حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها وكشراء الصغيرة وعنه : لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق لأن يقين البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول قاله في الكافي .
الثاني : إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء فيحرم لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء فيفضي تزويجها قبل الإستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولأن عمر Bه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال : ما كنت لذلك بخليق ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب عليه كالمشتري وللشك في صحة البيع لاحتمال أن تكون أم ولد ولأنه قد يشتريها من لايستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه .
فلو خالف فزوجها أو باعها قبل استبرائها : .
صح البيع لأن الأصل عدم الحمل .
دون النكاح فلا يصح كتزوج المعتدة .
وإن لم يطأها جاز البيع والنكاح لعدم وجوب الاستبراء إذا لأنها ليست فراشا له وقد حصل يقين براءتها منه .
الثالث : إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل لأنها فراش لسيدها وقد فارقها بالموت أو العتق فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء وتسبترئ أم الولد إذا مات عنها كما تستبرئ المسبية لأنه استبراء بملك اليمين وعنه : تستبرئ بأربعة أشهر وعشر لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال : [ لا تفسدوا علينا سنة نبينا A عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها : أربعة أشهر وعشر ] قال في الكافي : والصحيح الأول لما ذكرناه وخبر عمرو لا يصح قاله أحمد