فصل .
وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنى من هي في عدتها : أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنى لأنه في شغل الرحم كالصحيح فوجبت العدة منه ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول .
ثم تعتد للثاني لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك ولخبرعلي Bه [ أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ] رواه مالك وقال عمر [ أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا ] رواه الشافعي وروي .
عن أحمد : أنها تحرم على الزوح الثاني على التأبيد لقول عمر Bه والصحيح من المذهب : أنها تحل له لأنه وطء شبهة فلم يحرم على التأبيد كالنكاح بلا ولي وقد روي أن عليا قال : إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب يعني : الزوج الثاني فقال عمر : ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول علي قاله في الكافي .
وإن وطئها عمدا من أبانها : فكالأجنبي تتم العدة الأولى ثم تبتدئ العدة الثانية للزنى لأنهما عدتان من وطأين يلحقه النسب في أحدهما دون الآخر كما لو كانا من رجلين .
وبشبهة : استأنفت العدة من أولها ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد لوطأين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها فإنها تستأنف العدة فإن طلق الرجعية قبل رجعتها بنت على عدتها الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد .
وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لحديث عمر السابق ولأنهما حقان لآدميين فلم يتداخلا : كالدينين فإن تعدد الوطء من واحد فعدة واحدة .
لا بالزنى فإن العدة لا تعدد في الأصح وهو اختيار ابن حمدان لعدم لحوق النسب فيه فبقي القصد العلم ببراءة الرحم فتعتد من آخر وطء .
ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنى أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة لأنها عدة قدمت على حق الزوج فمنع من الوطء قبل انقضائها لا الاستمتاع لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه كالحيض