فصل .
ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أي المأموم لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته .
والأولى للمأموم أن يشرع فى أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث [ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ] متفق عليه والفاء للتعقيب وقال في حديث أبي موسى [ فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ] رواه مسلم .
فإن وافقه فيها أوفي السلام كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن قاله في الكافي .
وإن سبقه حرم لقوله A : [ لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ] والنهي يقتضي التحريم وعن أبي هريرة مرفوعا : [ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ] متفق عليه .
فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه ليكون مؤتما به .
فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر ولحديث أبي هريرة السابق قال الإمام أحمد : لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب .
لا صلاة ناس وجاهل لحديث : [ عفي لأمتى عن الخطإ والنسيان ] .
ويسن للامام التخفيف مع الإتمام لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ] رواه الجماعة .
ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهة وهي : التنفير قال الحجاوي : إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر .
وقال الشيخ تقي الدين : تلزمه مراعاة المأموم وإنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي A يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان A يزيد وينقص أحيانا .
وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم لحديث ابن أبي أوفى : [ كان النبي A يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ] رواه أحمد وأبو داود [ وثبت عنه A الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة ] .
ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها لحديث : [ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات ] رواه أحمد وأبو داود