باب ما يختلف به عدد الطلاق .
ويعتبر بالرجال حرية ورقا روي عن : عمر وعثمان وزيد وابن عباس Bهم وبه قال : مالك والشافعي .
يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين لأن الطلاق خالص حق الزوح فاعتبر به لقوله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } [ البقرة : 229 ] وعن عائشة مرفوعا : [ طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ] وعن عمر قال : [ ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين ] رواهما الدارقطني .
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل : .
إذا كان على عوض كالخلع لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر .
أو قبل الدخول لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة ولا عدة عليها لقوله تعالى : { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } [ الأحزاب : 49 ] الآية .
أو في نكاح فاسد لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة فيه ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه .
أو بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم .
ويقع ثلاثا إذا قال : أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة .
وإن قال : أنت الطلاق أو : أنت طالق وقع واحدة وكذا قوله : علي الطلاق أو يلزمني لأنه صريح في المنصوص لا يحتاح إلى نية سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به كـ : أنت الطلاق لأقومن لأنه مستعمل في عرفهم كما في قوله : .
( فأنت الطلاق وأنت الطلا ... ق وأنت الطلاق ثلاثا تماما ) .
ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون أن : أل فيه للإستغراق .
وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله .
ويقع ثلاثا إذا قال : أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم لأن هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له أقل وأكثر : فأقله واحدة وأكثره ثلاث .
أو قال لها : يا مائة طالق فثلاث تقع كقوله : أنت مائة طالق .
وإن قال : أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب : وقع واحدة لأن ذلك لا يقتضي عددا فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها وأنها أشد الطلاق عليها فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافي .
ما لم ينو أكثر فيقع ما نواه لأن اللفظ يحتمله