باب سنة الطلاق وبدعته .
أي إيقاعه على وجه مشروع وعلى وجه محرم منهي عنه .
السنة لمن أراد طلاق زوجته : أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه لقوله تعالى : { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] قال ابن مسعود وابن عباس : طاهرا من غير جماع .
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر قال في الشرح : ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه فإن اللعان يحرمها أبدا فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره وحديث فاطمة : [ أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها ] وحديث امرأة رفاعة جاء فيه أنه : [ طلقها آخر ثلاث تطليقات ] متفق عليه وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقعت ثلاثا في قول الأكثر انتهى مختصرا [ وفي حديث ابن عمر قال : قلت : يا رسول الله : أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك ] رواه الدارقطني [ وعن مجاهد قال : جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول : يا بن عباس يا بن عباس وإن الله قال : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا } [ الطلاق : 2 ] وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك ] رواه أبو داود وعن مجاهد أيضا : أن ابن عباس [ سئل عن رجل طلق امرأته مائة فقال : عصيت ربك وفارقت امرأتك ] وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس [ أن رجلا طلق امرأته ألفا قال : يكفيك من ذلك ثلاث ] وعن سعيد أيضا : أن ابن عباس [ سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته ] رواهن الدارقطني قال في المنتقى : وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة .
وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام لمخالفته لقوله : { فطلقوهن لعدتهن } [ الطلاق : 1 ] وعن ابن عمر [ أنه : طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي A عن ذلك فقال له : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ] متفق عليه .
ويقع نص عليه [ لأن النبي A أمر فيه بالرجعة ولا تكون إلا بعد طلاق ] قال نافع : وكان عبدالله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع وتستحب رجعتها إذا طلقها زمن البدعة لحديث ابن عمر وعنه : أنها واجبة وهو قول مالك لظاهر الأمر قاله في الشرح .
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها فتضرر بتطويلها .
ولا الصغيرة وآيسة لأنها لا تعتد بالأقراء فلا تختلف عدتها ولا ريبة لهما ولا ولد يندم على فراقه .
وحامل وظاهر كلام أحمد : أن طلاق الحامل سنة فإنه قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه وفيه : [ فيطلقها طاهرا أو حاملا ] رواه مسلم .
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة لأن المنع منه إنما شرع لحق المرأة فإذا رضيت بإسقاط حقها زال المنع