كتاب الطلاق .
يباح لسوء عشرة الزوجة كسوء خلقها وتضرره بها من غير حصول الغرض بها دفعا للضرر عن نفسه .
ويسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها وكونها غير عفيفة لأن في إمساكها نقصا ودناءة وربما أفسدت عليه فراشه وعنه : يجب الطلاق هنا لقوله : أخشى أن لا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي - وتقدم - وقال : لا ينبغي إمساك غير عفيفة .
ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ولحديث [ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ] رواه أبو داود .
ويحرم في الحيض ونحوه كفي طهر أصابها فيه قال في الشرح : وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه .
ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيئة .
قيل : وعلى من يعلم بفجور زوجته لئلا يكون ديوثا فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمسة .
ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق أي : علم أن النكاح يزول به لعموم حديث : [ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ] وحديث [ كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ] رواه الترمذي وعنه : لا يصح منه حتى يبلغ قال أبو عبيدة هو قول أهل العراق وأهل الحجاز ذكره في الشرح لحديث : [ رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ] .
وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل : كإقرار وقذف وقتل وسرقة قال الشيخ تقي الدين : وكذا بحشيشة مسكرة وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب وقدم الزركشي : أنها ملحقة بالبنج واختار الخلال والقاضي : وقوع طلاق السكران لما روى وبرة الكلبي قال : أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر Bه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت : إن خالدا يقول : إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم فقال علي : نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فقال عمر : أبلغ صاحبك ما قالوا فجعلوه كالصاحي في فريته وأقاموا مظنة الفرية مقامها .
وفي طلاق السكران روايتان قيل للإمام أحمد : بماذا يعلم أنه سكران ؟ فقال : إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره ونقل عن الشافعي : إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم قاله الشيخ محمد التيمي .
وعنه لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر لقول عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ذكرهما البخاري في صحيحه قال ابن المنذر : ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه قال أحمد : حديث عثمان أرفع شئ فيه وهو أصح يعني من حديث علي منصور لا يرفعه إلى علي ذكره في الشرح أي : لأنه زائل العقل أشبه المجنون .
ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ومن به برسام أو نشاف للحديث السابق .
ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده قال في الشرح : ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس وقال أيضا فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشئ وعن عائشة مرفوعا : [ لا طلاق ولا عتق في إغلاق ] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والإغلاق : الإكراه وروى سعيد وأبو عبيد : أن رجلا على عهد عمر تدلى فى حبل يشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت : لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل فذكرها الله تعالى والإسلام فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له : ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا