فصل .
وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن وتصير الجديدة آخرهن نوبة لحديث أبي قلابة عن أنس قال : [ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة : لو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي A ] أخرجاه .
وله تأديبهن على ترك الفرائض قال أحمد : أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن وعن معاذ مرفوعا : [ أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله ] رواه أحمد .
ومن عصته وعظها أي : خوفها الله D وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها لقوله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن } [ النساء : 34 ] .
فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك قال ابن عباس : لا تضاجعها في فراشك وقد [ هجر النبي A نساءه فلم يدخل عليهن شهرا ] متفق عليه .
وفي الكلام ثلاثة أيام فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ] متفق عليه .
فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه : [ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ] الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه قال ثعلب : غير مبرح أي : غير شديد وفي حديث : [ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم ] .
بعشرة أسواط لا فوقها لحديث [ لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى ] متفق عليه ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة لأن القصد التأديب لا الإتلاف ولقوله A : [ ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ] رواه أحمد وأبو داود وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته : [ لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها : لم يضربها ؟ ] للخبر رواه أبو داود .
ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها