فصل .
وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نص عليه لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها .
لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثله وفي حديث عائشة مرفوعا : [ ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل ] رواه أحمد وابن ماجه .
وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة .
وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر قال القاضي : رواية واحدة لأنه يمنع كمال الإستمتاع .
ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لحديث أنس [ أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها : فاستأذنت رسول الله A في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إليه : أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها ] رواه ابن بطة في أحكام النساء وقال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ويستحب إذنه لها في عيادتهما وشهود جنازتهما لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق .
لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها للضرورة .
ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ما لم يخف منهما الضرر فله المنع دفعا للضرر .
ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته .
بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها