فصل .
ولمن زوجت بلا مهر وهي : المفوضة والتفويض : الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم - قال الشاعر : .
( لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ) أي : مهملين مهر مثلها والعقد صحيح في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } [ البقرة : 236 ] وعن ابن مسعود : [ أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله A في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت ] رواه أبو داود والترمذي وصححه وعن عقبة بن عامر أن النبي A [ قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله A زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهما فباعته بمائة ألف ] رواه أبو داود .
أو بمهر فاسد كخمر أو خنزير .
فرض مهر مثلها عند الحاكم قبل الدخول وبعده لأن النكاح لا يخلو من مهر قال في الشرح : ولا نعلم فيه مخالفا انتهى ولأن الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة والميل حرام .
فإن تراضيا فيما بينهما ولوعلى قليل صح ولزم لأن الحق لا يعدوهما .
فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة نص عليه وهو قول ابن عمر وابن عباس لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن } [ البقرة : 236 ] الآية والأمر يقتضي الوجوب وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها وقال تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } [ البقرة : 237 ] فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين فدل على اختصاص كل قسم بحكمه وروى عنه حنبل : [ لكل مطلقة متاع ] روي عن علي وغيره لقوله تعالى : { وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين } [ البقرة : 241 ] وقال تعالى : { فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } [ الأحزاب : 49 ] قال أبو بكر : العمل عندي على هذه الرواية لو لا تواتر الروايات عنه بخلافها فتعين حمل هذه الرواية على الإستحباب جمعا بين دلالة الآيات ذكر معناه في الكافي و الشرح قال في الكافي : فأما المتوفى عنها فلا متعة لها بغير خلاف لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه والمتعة معتبرة بحال الزوج .
على الموسر قدره وعلى المقتر قدره نص عليه للآية .
فأعلاها خادم إذا كان الزوج موسرا .
وأدناها : كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا وأوسطها : ما بين ذلك لقول ابن عباس : أعلى المتعة : خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه قاله في الكافي