فصل .
ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا .
غير زوجته وسريته لأنه داعية إلى الفتنة وقال الشيخ تقي الدين : من استحله كفر إجماعا نقله عنه في الفروع و الإنصاف وغيرهما .
ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر .
ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة لأنه يدعو إلى الفتنة بها .
ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة لحديث جابر مرفوعا : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بإمرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان ] رواه أحمد وعن ابن عباس معناه متفق عليه وقال الشيخ تقي الدين : الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة والمقر لموليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث ولو لمصلحة تعليم وتأديب ذكره عنه في الفروع و الإنصاف .
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض لمفهوم قوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } [ البقرة : 235 ] الآية فتخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قيل إنقضائها [ وقد دخل النبي A على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي وكانت تلك خطبته ] رواه الدارقطنى وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة وقال ابن عباس في الآية [ يقول : إني أريد التزويج ولوددت أنه يسر لي إمرأة صالحة ] رواه البخاري .
إلا بخطبة الرجعية فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح .
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتي ينكح أو يترك ] رواه البخاري والنسائي ولما فيها من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العداوة .
ويصح العقد مع تحريم الخطبة لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على العقد أشبه ما لو قدم عليه تصريحا أو تعريضا محرما وعن مالك وداود : لا يصح العقد فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول أو ترك الأول الخطبة أو أذن للثاني فيها جاز لحديث ابن عمر يرفعه : [ لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن الخاطب ] رواه أحمد والبخاري والنسائي والتعويل في الإجابة والرد على ولي مجبرة وإلا فعليها وقد جاء عن عروة : [ أن النبي A خطب عائشة إلى أبي بكر ] رواه البخارى مختصرا مرسلا وعن أم سلمة قالت : [ لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله A يخطبني وأجبته ] رواه مسلم مختصرا ويسن العقد مساء يوم الجمعة لما روى أبو حفص العكبري مرفوعا : [ أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة فاستحب العقد فيها لأنها أحرى لإجابة الدعاء لها ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود ] رواه الترمذي وصححه وروي عن أحمد : أنه كان إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم وهذا على طريق المبالغة في استحبابها لا على إيجابها قال في الشرح : وليست واجبة عند أحد إلا داود انتهى ويجزيء أن يتشهد ويصلي على النبي A لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانا يخطب إليكم فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه فسبحان الله ولا يجب شئ من ذلك لما في المتفق عليه [ أن رجلا قال للنبي A : زوجنيها فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ] وعن رجل من بني سليم قال : [ خطبت إلى النبي A أمامة بنت عبدالمطلب فأنكحني من غير أن يتشهد ] رواه أبو داود ولا بأس بسعي الأب للأيم وإختيار الأكفاء لعرض عمر حفصة على أبي بكر وعثمان Bهم