فصل .
والكتابة عقد لازم من الطرفين لأنها بيع .
لا يدخلها خيار مطلقا لأن القصد منها تحصيل العتق فكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن .
ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة .
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة أي : السيد من وليه ووكيله أو الحاكم مع غيبة سيده أو إلى وارثه إن مات والولاء للسيد لا للوارث كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه .
وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه .
ويلزم إنظاره ثلاثا إن إستنظره .
لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه قصدا لحظ المكاتب والرفق به مع عدم الإضرار بالسيد .
ويجب علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة لقوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } [ النور : 33 ] وظاهر الأمر الوجوب وروى أبوبكر بإسناده [ عن علي مرفوعا في قوله تعالى : { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } [ النور : 33 ] ] ربع الكتابة وروي موقوفا على علي Bه وقال علي : الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه لأن الله نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه .
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق ] رواه الخمسة إلا النسائي وفي لفظ : [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] رواه أبو داود وروى الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا : [ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ] ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها ويحمل حديث أم سلمة مرفوعا : [ إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ] صححه الترمذي على الندب جمعا بينه وبين ما روى سعيد عن أبي قلابة قال : [ كن أزواج النبي A لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار ] .
وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه بترك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق فإذا لم يرد ذلك لم يجبر عليه فإن ملك ما يوفي كتابته لم يملك تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء وهو سبب الحرية التي هي حق لله D فلا يملك إبطالها مع حصول سببها بلا كلفة ويججرعلى الأداء ليعتق به .
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا على البيع .
قاله في الكافي وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق الله تعالى