كتاب العتق .
وهو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعبرة لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره وقال A : [ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج ] متفق عليه ولما فيه من تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب إختياره وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا نص عليه في رواية الجماعة .
فيسن عتق رقيق له كعب لانتفاعه به .
ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب لأنه يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه فربما صاركلا على الناس واحتاج إلى المسألة .
أو يخاف منه الزنى أو الفساد فيكره عتقه وكذا إن خيف ردته ولحوقه بدار الحرب .
ويحرم إن علم ذلك منه لأنه وسيلة الحرام وإن أعتقه مع ذلك صح العتق لصدوره من أهله في محله .
وهكذا الكتابة في الحكم المذكور .
ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ : العتق والحرية كيف صرفا لأن الشرع ورد بهما فوجب إعتبارهما فمن قال لقنه : أنت حر أو محرر أو حررتك أو أنت عتيق أو معتق : بفتح التاء أو أعتقتك عتق وإن لم ينوه قال أحمد في رجل لقي إمرأة في الطريق فقال : تنحي يا حرة فإذا هي جاريته قال : قد عتقت عليه وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة : مروا أنتم أحرار وكان فيهم أم ولده لم يعلم بها قال : هذا به عندي تعتق أم ولده .
غير أمر ومضارع وإسم فاعل فمن قال لرقيقه : حرره أو أعتقه أو : أحرره أو : أو أعتقه أو : هذا محرر : بكسر الراء أو : معتق : بكسر التاء لم يعتق بذلك لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه فيؤاخذ به .
ويقع العتق من الهازل كالطلاق لا من نائم ومجنون ومغمى عليه ومبرسم لعدم عقلهم ما يقولون وكذا حاك وفقيه يكرره ولا يقع إن نوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله قالت سبيعة ترثي عبد المطلب : ( ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ... ويوم على حر كريم الشمائل ) .
وكنايته مع النية ستة عشر : خليتك وأطلقتك وإلحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو لا خدمة لي عليك وفككت رقبتك ووهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو سائبة أو ملكتك نفسك وتزيد الأمة بـ : أنت طالق أو حرام فلا يعتق بذلك حتى ينويه لأنه يحتمل العتق وغيره أشبه كناية الطلاق فيه وقال القاضي في قوله : لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله : صريح نص عليه أحمد في : أنت لله لأن معناه : أنت حر لله واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته إنتهى .
ويعق حمل لم يستثن بعتق أمه لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن إستثني لم يعتق وبه قال ابن عمر وأبو هريرة قال أحمد : أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع ولحديث : [ المسلمون على شروطهم ] .
لا عكسه أي : لا تعتق الأمة بعتق حملها فيصح عتقه دونها نص عليه لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولأن الأصل لا يتبع الفرع .
وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه : بأن كان السيد ابن عشرين سنة مثلا أو أقل والرقيق ابن ثلاثين فأكثر .
أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه إبنه : أنت إبني عتق فيهما وإن لم ينوه ولو كان له نسب معروف لجواز كونه من وطء شبهة .
لا إن لم يمكن كونه أباه أو إبنه لصغر أو كبر .
إلا بالنية لتحقق كذبه كقوله : أعتقتك أو : أنت حر منذ ألف سنة لأن محال معلوم كذبه ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف لأنه تبرع في الحياة أشبه الهبة