باب ميراث القاتل .
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ .
إن لزمه قود أو دية أو كفارة لما تقدم في موانع الإرث .
فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعته فمات لأنه قاتل واختار الموفق : أن من أدب ولده ونحوه أو فصده أو بط سلعته لحاجته يرثه وصوبه في الإقناع لأنه غير مضمون .
وتلزم الغرة وهي : عبد أو أمة قيمتها : خمس من الإبل .
من شربت دواء فأسقطت جنينها لما يأتي في الجنايات .
ولا ترث منها شيئا لأنها قاتلة .
وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه .
كالصائل إن لم يندفع إلا بالقتل لأنه غير مضمون بشئ مما تقدم .
وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه بأن قتل العادل الباغي فيرثه لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه