باب ميراث المطلقة .
رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان .
يثبت الإرث لكل من الزوجين من الآخر .
في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة سواء طلقها في الصحة أو المرض قال في المغني : بغير خلاف نعلمه وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد .
ولا يثبت الإرث .
في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها : بأن طلقها في مرض موته المخوف إبتداء أو سألته رجعيا فطلقها بائنا أو علق في مرض موته طلاقها على مالا غنى عنه شرعا : كالصلاة المفروضة والصوم المفروض والزكاة أو عقلا : كالأكل والنوم ونحوهما .
أو أقر في مرضه .
أنه طلقها سابقا في حال صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع أي : جميع الصور المذكورة .
حتى ولو إنقضت عدتها لما روي أن عثمان Bه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا وروى أبو سلمة بن عبدالرحمن : أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات فورثته بعد إنقضاء عدتها وروى عروة : أن عثمان قال لعبدالرحمن : لئن مت لأورثنها منك قال : قد علمت ذلك وما روي عن ابن الزبير أنه قال : لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل .
ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول فلم ترثه .
فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب وقال في الكافي : والثانية لا ترثه - يعني : بعد إنقضاء العدة - لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد إنقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز إنتهى وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح منه ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور لأن حكمه حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار فكذلك في الطلاق .
ويثبت له أي : الزوج الإرث دونها .
إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة .
كذا في التنقيح و الإنصاف و المنتهى .
إن اتهمت بقصد حرمانه : كإدخالها ذكر ابن زوجها أو أبيه في فرجها وهو نائم أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر وظاهر الفروع ك المقنع و الكافي و الشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة واختاره في الإقناع .
وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة