باب التيمم .
ويصح بشروط ثمانية : 1 - النية 2 - والإسلام 3 - والعقل 4 - والتمييز 5 - والاستنجاء أو الاستجمار لما تقدم .
6 - دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي لحديث أبي أمامة مرفوعا : [ جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره ] رواه أحمد .
7 - تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } [ النساء : 43 ] الآية وقوله صلي الله عليه وسلم : [ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ] صححه الترمذي .
أو لخوفه باستعماله الضرر لقوله تعالى : { وإن كنتم مرضى } [ النساء : 43 ] الآية ولحديث صاحب الشجة وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال : [ احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ] الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني .
ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم .
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم لقوله A : [ إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم ] رواه البخاري .
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال معناه في الشرح .
وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه .
ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين والثاني يعيد لأنه مفرط قاله في الشرح ومن خرج من المصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولا إعادة قاله في الشرح .
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شئ غسل بدنه ثم إن فضل شئ تطهر وإلا تيمم نص أحمد على تقديم غسل النجاسة قال في الشرح : ولا نعلم فيه خلافا .
ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حصين : [ عليك بالصعيد فإنه يكفيك ] متفق عليه .
وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قاله في الكافي قال أحمد : هو بمنزلة الجنب .
فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح كتيمم قبل استجمار .
8 - أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد للآية قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر وقال تعالى : { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } [ النساء : 43 ] وما لا غبار له لا يمسح بشئ منه وقال الأوزاعي : الرمل من الصعيد وإن ضرب يده على لبد أو شعر ونحوه فعلق به غبار جاز نص عليه لأنه A [ ضرب بيده الحائط ومسح وجهه ويديه ] .
فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة لأنه أتى بما أمر به .
وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء .
وفروضه خمسة : 1 - مسح الوجه 2 - ومسح اليدين إلى الكوعين للآية واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق وفي حديث عمار : [ إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ] متفق عليه .
3 - الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا 4 - الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم قال في الإ نصاف : وقال الشيخ تقي الدين : لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال : الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة .
فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط .
5 - تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] .
ومبطلاته خمسة : ما أبطل الوضوء ووجود الماء لقوله A : [ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له ] رواه أحمد والترمذي وصححه هذا إذا كان تيممه لعدم الماء وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده .
وخروج الوقت روي ذلك عن علي وابن عمر .
وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه والصحيح لا يبطل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح .
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله [ فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ] .
وإذا انقضت لم تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة .
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة لحديث عمار وفيه : [ التيمم ضربة للوجه والكفين ] رواه أحمد وأبو داود .
والأحوط اثنتان لعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته .
فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه .
وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لقول علي Bه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت .
وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله A [ وإنما لكل امرئ ما نوى ]