فصل .
ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا .
فقط نص عليه .
من الذكور والإناث لأن اللفظ يشملهم لأن الجميع أولاده .
بالسوية من غير تفضيل لأنه شرك بينهم وكما لو أقر لهم بشئ وعنه : يدخل ولد حدث بعد الوقف إختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج و المستوعب واختاره في الإقناع .
ودخل أولاد الذكور خاصة لأنهم دخلوا في قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل ولد البنين فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما فسر به .
وإن قال : على ولدي دخل أولاده الموجودون ومن يولد لهم أي : لأولاده الموجودين .
لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا للموجودين .
ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم } [ النساء : 11 ] لأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم وقال تعالى : { ادعوهم لآبائهم } [ الأ حزاب : 5 ] وقال الشاعر : .
( بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأباعد ) .
وأما قوله A : [ إن ابني هذا سيد ] ونحوه فمن خصائصه إنتساب أولاد فاطمة إليه .
إلا بقرينة كقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده وقوله : وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم أو : على أن لولد الذكر سهمين ولولد الأنثى سهما ونحوه .
ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة قال تعالى : { أصطفى البنات على البنين } [ الصافات : 153 ] وقال : { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين } [ آل عمران : 14 ] وإن وقف على بناته إختص بهن وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم لأن إسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها وروي أن جواري من بني النجار قلن : .
( نحن جوار من بني النجار ... يا حبذا محمد من جار ) .
دون أولادهن من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم .
ويكره هنا أي : فما الوقف .
أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي لأنه يؤدي إلى التقاطع .
ولقوله A في حديث النعمان بن بشير [ إتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال : فرجع أبي في تلك الصدقة ] رواه مسلم .
والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى واختار الموفق وتبعه في الشرح و المبدع وغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى .
فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله .
أو خص المشتغلين بالعلم أو خص ذا الدين والصلاح فلا بأس بذلك نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا