كتاب الغصب .
وهو الإستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } [ البقرة : 188 ] أما السنة فقوله A : [ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ] الحديث رواه مسلم وأجمعوا على تحريمه في الجملة وإنما اختلفوا في فروع منه قاله في الشرح .
ويلزم الغاصب رد ما غصبه لحديث : [ على اليد ما أخذت حتى ئؤديه ] وتقدم وحديث : [ لايأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها ] رواه أبو داود .
بنمائه أي بزيادته متصلة كانت أو منفصلة لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل .
ولو غرم رده أضعاف قيمته كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم لما سبق .
وإن سمر بالمسامير المغصوبة .
بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه .
وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لأنه انفصل عن ملكه كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه .
وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته وهي : مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع بن خديج مرفوعا : [ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته ] رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال أحمد : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف .
وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه لقوله A [ ليس لعرق ظالم حق ] حسنه الترمذي .
حتى ولو كان الغاصب .
أحد الشريكين في الأرض .
وفعله له بغير إذن شريكه للتعدي