كتاب الحجر .
وهو : منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان : .
الأول : لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء على .
راهن لحق المرتهن .
ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة .
وقن ومكاتب لحق السيد .
ومرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم .
ومشتر شقصا مشفوعا .
بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع .
الثاني : المحجور عليه .
لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } [ النساء : ه ] الآية قال سعيد وعكرمة : هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن وقال تعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } [ النساء : 6 ] فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم .
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه مما له بسببه .
لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه .
فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان .
ولا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه .
ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم أي : رهن بحرز أو كفيل مليء اختاره الخرقي لقوله A : [ من ترك حقا فلورثته ] والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون وعنه : يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم بتأخير حقه وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق .
ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه لحديث [ مطل الغني ظلم ] متفق عليه .
وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه لقوله A [ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ] رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال الإمام أحمد : قال وكيع : عرضه : شكواه وعقوبته : حبسه وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه [ لأ نه A حجر على معاذ وباع ماله في دينه ] رواه الخلال وسعيد بن منصور [ وعن عمر أنه خطب فقال ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج فادان معرضا فأصبح وقد دين به فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه ] رواه مالك في الموطأ قال في الشرح : وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين وكان عمر بن عبد العزيز يقول : يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس وبه قال الليث انتهى .
ولا يخرجه حتى يتبين أمره أي : أنه معسر أو يبرالمدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه .
فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا قوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } [ البقرة : 280 ] وقوله A في الذي أصيب في ثماره : [ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ] رواه مسلم وفي إنظار المعسر فضل عظيم وأبلغها عن بريدة مرفوعا : [ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ] رواه أحمد بإسناد جيد .
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم لحديث كعب بن مالك [ أن النبي A حجر على معاذ وباع ماله ] رواه الخلال وسعيد في سننه ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم .
وسن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة وإذا لم يف ماله بدينه : فهل يجبر على إجازة نفسه ؟ فيه روايتان إحداهما : يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز و إسحاق لما روي [ أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال فسماه النبي A سرقا وباعه بخمسة أبعرة ] رواه الدارقطني بنحوه وفيه أربعة أبعرة والحر لا يباع فعلم أنه باع منافعه والثانية : لا يجبر لما روى أبو سعيد [ أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي A : تصدقوا عليه فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي A : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ] رواه مسلم