باب الآنية .
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لأن النبي A [ اغتسل من جفنة و توضأ من تور من صفر و تور من حجارة و من قربة و إداوة ] .
إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما لما روى حذيفة أن النبي A قال [ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ] وقال [ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ] متفق عليهما وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر .
وتصبح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية إنما المعصية استعمال الإناء .
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لما روى أنس Bه [ أن النبي A انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ] رواه البخاري .
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة [ لأن النبي A أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة ] رواه أحمد و [ توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر Bه من جرة نصرانية ] ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما [ روى أبو ثعلبة الخشني قال : قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال : لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها ] متفق عليه وما نسجوه أو صبغوه أو علا من ثيابهم فهو طاهر وما لاقى عوراتهم فقال أحمد : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها .
ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة .
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ في ظاهر المذهب لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } [ المائدة : 3 ] والجلد جزء منها وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله A في أرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أحمد : ما أصلح إسناده .
والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى : { ومن أصوافها وأوبارها } [ النحل : 80 ] والريش مقيس عليه ونقل الميموني عن أحمد : صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه .
إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية لحديث جابر أن النبي A قال : [ أوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا ] متفق عليه