باب عقد الذمة وأحكامها .
الذمة لغة : العهد والضمان والأمان ومعنى عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة والأصل فيها قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } .
لا تعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة ولأنه A أخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري عن عبدالرحمن بن عوف أهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم فتدين لهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى : { من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } .
ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه ويجب إذا اجتمعت شروطه .
ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي و امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها وتجب على عتيق ولو لمسلم .
ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب .
ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبا لقوله تعالى : { وهم صاغرون } ولا يقبل إرسالها