وأركان العمرة ثلاثة : إحرام وطواف وسعي كالحج .
وواجباتها : الحلاق أو التقصير والاحرام من ميقاتها لما تقدم .
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية .
ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة .
وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة .
ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فان عدمه فكصوم المتعة .
أو سنة أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره