باب جزاء الصيد .
أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } [ وجعل النبي A في الضبع كبشا ] ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب ولقوله A : [ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ] .
ومنه في النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها .
و في حمار الوحش بقرة روي عن عمر .
و في بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة روي عن ابن مسعود .
و في الأيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة روي عن ابن عباس .
و في الثيتل بقرة قال الجوهري : الثيتل : الوعل المسن .
و في الوعل بقرة يروى عن ابن عمر أنه قال : في الأروى بقرة قال في الصحاح : الوعل هي الأروى وفي القاموس : الوعل - بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها - : تيس الجبل .
و في الضبع كبش قال الإمام : حكم فيها رسول الله A بكبش .
و في الغزالة عنز روى جابر عنه A أنه قال : [ في الظبي شاة ] .
و في الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي و في الضب جدي قضى به عمر وأربد - والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر - .
و في اليربوع جفرة لها أربعة أشهر روي عن عمر وابن مسعود .
وفي الأرنب عناق روي عن عمر - والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة .
و في الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبدالحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام والحمام كل ما عب الماء وهدر فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمري والدبسي .
وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد